الشيخ الطوسي
501
الخلاف
كتاب قتال أهل الردة مسألة 1 : إذا ارتد الزوجان ، فرزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فإن كان في دار الإسلام ، لا يسترق ، وإن كان في دار الحرب يسترق . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وللشافعي : فيه قولان : أحدهما : يسترق ، وهو قوي . والآخر لا يسترق ، سواء رزق في دار الإسلام أو في دار الحرب ، على القولين معا ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا فإنه إذا رزق في دار الإسلام فإنه بحكم الإسلام ، بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام ، فإن لم يرجعا قتلا ، وإذا اخترنا استرقاقه فهو أنه ولد كافر ليس عليه ذمة ، ومن هذه صورته يجوز استرقاقه . مسألة 2 : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا ، كان عليهم القود في الأنفس
--> ( 1 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 403 ، وشرح فتح القدير 4 : 403 ، وبدائع الصنائع 7 : 139 ، وتبيين الحقائق 3 : 291 ، والمغني لابن قدامة 10 : 89 ، والشرح الكبير 10 : 103 وحلية العلماء 7 : 630 . ( 2 ) الأم 1 : 258 ، ومختصر المزني : 260 ، والمجموع 19 : 238 ، وحلية العلماء 7 : 630 ، ورحمة الأمة 2 : 129 ، والميزان الكبرى 2 : 152 ، والمغني لابن قدامة 10 : 89 ، والشرح الكبير 10 : 103 . ( 3 ) لم أقف على هذه الأخبار في مصادرنا الحديثية ، ولعل المصنف قدس سره استفاد ذلك من عمومات الأخبار أو أنه سمع أحاديث خاصة بذلك .